القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 42 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يختص سكرتير النقيب بالمسائل الآتية :
( أ ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة .
( ب ) الإشراف على الجهاز الإداري للنقابة .
( ج ) إعداد جدول أعمال مجلس النقابة والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التي تعرض عليها ومحاضر اجتماعاتها .
( د ) تنفيذ قرارات مجلس النقابة ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
( ه ) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس النقابة أو النقيب أو أحد وكيليه .
( و ) مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في النظام الداخلي للنقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.