Article 42 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص سكرتير النقيب بالمسائل الآتية :
( أ ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة .
( ب ) الإشراف على الجهاز الإداري للنقابة .
( ج ) إعداد جدول أعمال مجلس النقابة والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التي تعرض عليها ومحاضر اجتماعاتها .
( د ) تنفيذ قرارات مجلس النقابة ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
( ه ) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس النقابة أو النقيب أو أحد وكيليه .
( و ) مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في النظام الداخلي للنقابة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.