Article 43 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص أمين الصندوق بالمسائل الآتية :
( ١ ) تسلم أموال النقابة وإيراداتها والمحافظة عليها وإيداعها أولا بأول في المصرف الذي يعينه مجلس النقابة .
( ب ) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا ( ثانيا ) .
( ج ) مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقا للأوضاع التي يقررها النظام الداخلي للنقابة .
( د ) تنفيذ قرارات مجلس النقابة فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية .
( ه ) عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس النقابة .
( و ) الإشراف على العاملين بالحسابات .
( ز ) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس النقابة .
( ح ) مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في النظام الداخلي للنقابة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.