المادة 43 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
يختص أمين الصندوق بالمسائل الآتية :
( ١ ) تسلم أموال النقابة وإيراداتها والمحافظة عليها وإيداعها أولا بأول في المصرف الذي يعينه مجلس النقابة .
( ب ) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا ( ثانيا ) .
( ج ) مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقا للأوضاع التي يقررها النظام الداخلي للنقابة .
( د ) تنفيذ قرارات مجلس النقابة فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية .
( ه ) عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس النقابة .
( و ) الإشراف على العاملين بالحسابات .
( ز ) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس النقابة .
( ح ) مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في النظام الداخلي للنقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.