القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 40 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يختص النقيب بالمسائل الآتية :
( أ ) توجيه الدعوة للجمعية العمومية العادية وغير العادية وتولي رئاستها ورئاسة جلسات مجلس النقابة .
( ب ) تمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء .
( ج ) القيام باتخاذ الإجراءات التي يتطلبها وضع قرارات مجلس النقابة موضع التنفيذ .
( د ) مباشرة المهام والأعمال الأخرى التي يفوضه فيها مجلس النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.