المادة 39 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
يتولى مجلس النقابة إدارة شئون النقابة والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وبخاصة المسائل الآتية :
( أ ) إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة .
( ب ) إعداد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .
( ج ) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة .
( د ) إعداد مشروع النظام الداخلي للنقابة وما قد يرى إدخاله عليه من تعديلات .
( ه ) إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها .
( و ) تسوية المنازعات التي تنشأ بين أعضاء النقابة .
( ز ) بحث المسائل التي تهم النقابة .
( ح ) تنظيم أوجه نشاط النقابة .
( ط ) منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التي تعقدها النقابة للمشتركين في هذه المسابقات .
( ى ) تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام أجورهم وترقياتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقا لقانون العمل .
( ك ) قبول الهبات والتبرعات والإعانات غير المشروطة .
( ل ) تشكيل لجان من بين أعضائه يعهد إليها ببعض اختصاصات المجلس أو بأعمال محددة .
( م ) دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد .
( ن ) مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضه مع التقرير على الجمعية العمومية .
( س ) تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للأعضاء وأسرهم .
( ع ) النظر في الشكاوى المقدمة ضد الأعضاء بسبب تصرفاتهم المهنية .
( ف ) إصدار طابع دمغة فئة مائة مليم يوضع على جميع الشكاوى والطلبات وغير ذلك من الأوراق التي تقدم للنقابة وكذلك على العقود وطلبات الالتحاق بالمعاهد الفنية وغير ذلك من المستندات التي يصدر الوزير المختص قرارا بتحديدها .
( ص ) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في النظام الداخلي للنقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.