القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 53 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم من قرار المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بكتاب مرصى عليه بعلم الوصول وذلك خلاف مواعيد المسافة المقدرة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويكون التظلم بتكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة وتفصل فيه على وجه الاستعجال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.