المادة 52 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
يختص مجلس النقابة بنظر المنازعات التى تقوم بين عضو النقابة وصاحب العمل بشأن الأتعاب ، ويرفع النزاع إلى المجلس بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول . وعلى المجلس أن يصدر قرارا بالفصل فى النزاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وللطالب أن يلجأ إلى القضاء .
وعلى المجلس إخطار طرفى النزاع بموضوع الطلب وبالجلسة التى يحددها للنظر فيه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وللطرفين حق الحضور لإبداء أقوالها ولكل منهما الاستعانة بمحام .
ويفرض رسم قدره ٢ ./. على المائتى جنيه الأولى من الأتعاب و ١ ./. على المائتى جنيه الثانية و ٥ ,./. عما جاوز ذلك يدفع عند تقديم الطلب ، ويتضمن قرار المجلس بالفصل فى النزاع أن يتحمل هذا الرسم من طرف الخصومة كل بمقدار ما خسر من طلباته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.