Article 52 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص مجلس النقابة بنظر المنازعات التى تقوم بين عضو النقابة وصاحب العمل بشأن الأتعاب ، ويرفع النزاع إلى المجلس بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول . وعلى المجلس أن يصدر قرارا بالفصل فى النزاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وللطالب أن يلجأ إلى القضاء .
وعلى المجلس إخطار طرفى النزاع بموضوع الطلب وبالجلسة التى يحددها للنظر فيه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وللطرفين حق الحضور لإبداء أقوالها ولكل منهما الاستعانة بمحام .
ويفرض رسم قدره ٢ ./. على المائتى جنيه الأولى من الأتعاب و ١ ./. على المائتى جنيه الثانية و ٥ ,./. عما جاوز ذلك يدفع عند تقديم الطلب ، ويتضمن قرار المجلس بالفصل فى النزاع أن يتحمل هذا الرسم من طرف الخصومة كل بمقدار ما خسر من طلباته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.