القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 93 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على جميع المصالح الحكومية والهيئات والشركات والمحال العامة التى تتعاقد مع المشتغلين بالمهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية أن تقوم بخصم الرسوم المنصوص عليها فى المادة (٥) والبند ١٠ من المادة (٧٥) من هذا القانون وتوردها إلى صندوق الإعانات والمعاشات للنقابة المختصة فى اليوم التالى لتحصيلها مع عدم المساس بحق النقابة فى الرجوع على العضو فى شأن تلك الرسوم على أن تخصص من حصيلة هذه المبالغ نسبة ٥ فى المائة للجهات القائمة بالتحصيل ويكون توزيعها طبقا للقواعد التى يضعها الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.