القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 92 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يختص مجلس النقابة وحده بالفصل نهائيا فى التظلمات التى يقدمها ذوو الشأن أو أحد أعضاء لجنة الصندوق من قرارات لجنة الصندوق وتقدم التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرارات اللجنة .
ويجب على المجلس قبل الفصل فى التظلم أو سماع أقوال ذوى الشأن إذا كان التظلم من أحد أعضاء لجنة الصندوق أو أقوال أمين الصندوق إذا كان التظلم من ذوى الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.