Article 93 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على جميع المصالح الحكومية والهيئات والشركات والمحال العامة التى تتعاقد مع المشتغلين بالمهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية أن تقوم بخصم الرسوم المنصوص عليها فى المادة (٥) والبند ١٠ من المادة (٧٥) من هذا القانون وتوردها إلى صندوق الإعانات والمعاشات للنقابة المختصة فى اليوم التالى لتحصيلها مع عدم المساس بحق النقابة فى الرجوع على العضو فى شأن تلك الرسوم على أن تخصص من حصيلة هذه المبالغ نسبة ٥ فى المائة للجهات القائمة بالتحصيل ويكون توزيعها طبقا للقواعد التى يضعها الوزير المختص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.