المادة 100 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
ينشأ اتحاد عام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة ويتكون الاتحاد من رئيس الاتحاد وهيئات مكاتب النقابات الثلاث.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 يونيو 1978
ينشأ اتحاد عام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة
ويتكون من هيئات مكاتب مجالس إدارات النقابات الثلاث وينتخب من بينهم هيئة مكتب للاتحاد العام من رئيس ووكيلين وسكرتير وأمين صندوق بحيث تمثل النقابات الثلاث فى هذه الهيئة .
مدة هذا الاتحاد أربع سنوات مرتبطة بانتخابات النقابات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.