القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 89 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للجنة أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية لمستحق عن المتوفى إذا لم تتوافر فيه شروط الحصول على المعاش طبقا لأحكام هذا القانون .
وتحدد هذه الإعانات والمرتبات وفقا للقواعد التى يقررها النظام الداخلى للنقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.