المادة 62 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العضو العامل :
( ١ ) الإنذار .
( ٢ ) اللوم .
( ٣ ) إلزام العضو بأداء مبلغ لا يجاوز عشرين جنيها ، يدفع للصندوق الإعانات والمعاشات .
( ٤ ) المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة كاملة
( ٥ ) شطب اسم العضو نهائيا من الجدول دون المساس بالمعاش المستحق له .
ولا يجوز للعضو الممنوع من مزاولة عمله الاشتغال به طوال مدة المنع ، ويحرم من جميع الحقوق المقررة للعضو ، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون .
ولا تدخل مدة المنع فى حساب مدة المعاش والمدد اللازمة للقيد بجداول النقابة والترشيح لمجلس النقابة .
وإذا زاول العضو عمله فى فترة المنع يعاقب تأديبيا بشطب اسمه نهائيا من الجدول ولا يحول اعتزال العضو أو منعه من مزاولة عمله دون محاكمته تأديبيا وذلك خلال الثلاث سنوات التالية للاعتزال أو المنع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.