Article 62 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العضو العامل :
( ١ ) الإنذار .
( ٢ ) اللوم .
( ٣ ) إلزام العضو بأداء مبلغ لا يجاوز عشرين جنيها ، يدفع للصندوق الإعانات والمعاشات .
( ٤ ) المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة كاملة
( ٥ ) شطب اسم العضو نهائيا من الجدول دون المساس بالمعاش المستحق له .
ولا يجوز للعضو الممنوع من مزاولة عمله الاشتغال به طوال مدة المنع ، ويحرم من جميع الحقوق المقررة للعضو ، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون .
ولا تدخل مدة المنع فى حساب مدة المعاش والمدد اللازمة للقيد بجداول النقابة والترشيح لمجلس النقابة .
وإذا زاول العضو عمله فى فترة المنع يعاقب تأديبيا بشطب اسمه نهائيا من الجدول ولا يحول اعتزال العضو أو منعه من مزاولة عمله دون محاكمته تأديبيا وذلك خلال الثلاث سنوات التالية للاعتزال أو المنع .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.