Article 63 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى التحقيق لجنة تشكل من :
( أ ) عضوين يختارهما مجلس النقابة سنويا .
(ب) عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة .
ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس النقابة .
كما يجوز للوزير المختص أن يطلب من مجلس النقابة بكتاب مسبب إحالة العضو إلى هيئة التأديب .
ويتولى أحد عضوى لجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئتى التأديب الابتدائية والاستئنافية .
وعلى جهة التحقيق أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد العضو بوقت مناسب .
وللنقيب إذا كان العضو متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينديه من أعضاء النقابة أو من ينيبه من المحامين التحقيق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.