المادة 63 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
تتولى التحقيق لجنة تشكل من :
( أ ) عضوين يختارهما مجلس النقابة سنويا .
(ب) عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة .
ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس النقابة .
كما يجوز للوزير المختص أن يطلب من مجلس النقابة بكتاب مسبب إحالة العضو إلى هيئة التأديب .
ويتولى أحد عضوى لجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئتى التأديب الابتدائية والاستئنافية .
وعلى جهة التحقيق أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد العضو بوقت مناسب .
وللنقيب إذا كان العضو متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينديه من أعضاء النقابة أو من ينيبه من المحامين التحقيق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.