القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 86 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يترتب على صرف المعاش للعضو أن يمتنع عن مزاولة أى عمل من أعمال المهنة ، أيا كان نوعه ، ويرفع اسمه من جداول النقابة . ويجوز للعضو الذى يرغب فى العودة إلى مزاولة المهنة أن يطلب إعادة قيد اسمه فى جداول النقابة ، وفى هذه الحالة يوقف صرف المعاش له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.