المادة 20 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية :
( أ ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .
( ب ) التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .
( ج ) إقرار مشروع الميزانية للسنة المقبلة .
( د ) إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها وقبول الهبات والتبرعات والموافقة على القروض التي يرى مجلس النقابة عقدها .
( ه ) التصديق على النظام الداخلي للنقابة .
( و ) اقتراح تعديل قانون النقابة .
( ز ) اقتراح تعديل رسم القيد والاشتراك السنوي ورسم الدمغة الذي يؤديه الأعضاء لصالح النقابة .
( ح ) اقتراح زيادة المعاش .
( ط ) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها .
( ى ) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.