Article 20 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية :
( أ ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .
( ب ) التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .
( ج ) إقرار مشروع الميزانية للسنة المقبلة .
( د ) إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها وقبول الهبات والتبرعات والموافقة على القروض التي يرى مجلس النقابة عقدها .
( ه ) التصديق على النظام الداخلي للنقابة .
( و ) اقتراح تعديل قانون النقابة .
( ز ) اقتراح تعديل رسم القيد والاشتراك السنوي ورسم الدمغة الذي يؤديه الأعضاء لصالح النقابة .
( ح ) اقتراح زيادة المعاش .
( ط ) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها .
( ى ) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.