Article 19 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 103 of 1987); not yet reviewed by a lawyer
تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى خلال شهر مارس من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك.
ثانيا: مجلس النقابة
ويجب دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة مبينا بها موعد انعقاد الجمعية العمومية ومكانها قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل ، على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال .
ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول أعمالها إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها . ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يطرح لمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 22 June 1978
تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي خلال شهر يناير من كل سنة ، ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك .
ويجب دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة مبينا بها موعد انعقاد الجمعية العمومية ومكانها قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل ، على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال .
ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول أعمالها إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها . ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يطرح لمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.