المادة 19 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 103 لسنة 1987)؛ لم يراجعه محام بعد
تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى خلال شهر مارس من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك.
ثانيا: مجلس النقابة
ويجب دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة مبينا بها موعد انعقاد الجمعية العمومية ومكانها قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل ، على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال .
ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول أعمالها إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها . ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يطرح لمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 يونيو 1978
تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي خلال شهر يناير من كل سنة ، ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك .
ويجب دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة مبينا بها موعد انعقاد الجمعية العمومية ومكانها قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل ، على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال .
ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول أعمالها إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها . ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يطرح لمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.