المادة 116 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ رجب سنة ١٣٩٨ ( ١٣ يونيه سنة ١٩٧٨ )
أنور السادات
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨
بشأن الموافقة على الكتاب المتبادل فى القاهرة بتاريخ ١٩٧٧/٤/٥ بين جمهورية مصر العربية (وزارة الزراعة) ومنظمة الأغذية والزراعة بإنشاء مكتب قطرى فى القاهرة لمنظمة الأغذية والزراعة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ،
وعلى موافقة مجلس الشعب ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الكتاب المتبادل فى القاهرة بتاريخ ١٩٧٧/٤/٥ بين جمهورية مصر العربية ( وزارة الزراعة ) ومنظمة الأغذية والزراعة بإنشاء مكتب قطرى فى القاهرة لمنظمة الأغذية والزراعة ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق عليه .
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٧ صفر سنة ١٣٩٨ ( ٢٦ يناير سنة ١٩٧٨ )
أنور السادات
روما فى ١٩٧٧/٢/١١
DD/DG/77/185
صاحب السعادة
يشرفنى أن أشير إلى المناقشات التى جرت بين ممثلى حكومة جمهورية مصر العربية وموظفى الأمم المتحدة " منظمة الأغذية والزراعة " بشأن ترتيبات تعيين ممثل لمنظمة الأغذية والزراعة فى جمهورية مصر العربية و إنشاء مكتب له .
وأن مقترحاتى فى هذا الخصوص تتأتى فيما يلى :
١ - تعين منظمة الأغذية والزراعة ممثلا لها لدى جمهورية مصر العربية فى حدود موازنتها المعتمدة ، وأيضا الموظفين اللازمين لمعاونته فى أداء مهام وظيفته ، وستقدم المنظمة إلى جمهورية مصر العربية قبل تعيين ممثل لها اسمه وتاريخ حياته للحصول على موافقتها ، وعند تسلم المنظمة الموافقة على هذا التعيين تقوم الحكومة بإخطار الحكومة بأسماء من يعولهم ممثل المنظمة والذين سوف يقيمون معه فى مقر وظيفته وتتخذ نفس الترتيبات مع موظفى المنظمة المقترح إلحاقهم بهذا المكتب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.