القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 69 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للعضو أن يعارض فى قرار مجلس التأديب الذى يصدر فى غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير من العضو أو الوكيل عنه يدون فى سجل معد لذلك بسكرتارية مجلس التأديب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.