القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 56 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يؤدى العضو العامل اليمين الآتية ، وذلك أمام مجلس النقابة " أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأن أؤدى رسالتى بالشرف والأمانة وأن أحافظ على كرامة المهنة وأن أحترم تقاليدها وأن أبذل الجهد للقيام بجميع الواجبات التى يفرضها قانون النقابة تحقيقا لأهدافها " .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.