قانون مصري · إجراءات
قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944
القانون رقم 90 لسنة 1944عدد المواد: 83
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 54.2% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 93/1946 · نُشر في 12 أغسطس 1946، ويعمل به منذ 12 أغسطس 1946
- القانون 452/1954 · نُشر في 26 أغسطس 1954، ويعمل به منذ 26 أغسطس 1954
- القانون 153/1956 · نُشر في 8 أبريل 1956، ويعمل به منذ 8 أبريل 1956
- القانون 81/1957 · نُشر في 4 أبريل 1957، ويعمل به منذ 4 أبريل 1957
- القانون 133/1957 · نُشر في 1 يوليو 1957، ويعمل به منذ 4 يوليو 1957
- القانون 66/1964 · نُشر في 22 مارس 1964، ويعمل به منذ 22 مارس 1964
- القانون 18/1999 · نُشر في 17 مايو 1999، ويعمل به منذ 16 يوليو 1999
- القانون 73/2007 · نُشر في 31 مايو 2007، ويعمل به منذ 1 يونيو 2007
- القانون 126/2009
- القانون 23/1992
- القانون 7/1995
- القانون 72/1952
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.