انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 90 لسنة 1944

المادة 4 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 126 لسنة 2009

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 18 لسنة 1999)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 31 مايو 2009 · بالقانون 126/2009
من 1 أكتوبر 1992 إلى 16 يوليو 1999 · بالقانون 23/1992
من 1 أكتوبر 1992 إلى 16 يوليو 1999 · بالقانون 23/1992

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: · التراخيص
من 22 مارس 1964 إلى 1 أكتوبر 1992 · بالقانون 66/1964المصدر:
دون تاريخ مؤكدالمصدر:

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.