المادة 4 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 126 لسنة 2009
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 18 لسنة 1999)؛ لم يراجعه محام بعد
يفرض رسم ثابت مقداره ١٥٠٠ قرش على الطعون بالنقض .
ويفرض رسم ثابت مقداره ٨٠٠ قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض .
ويفرض في دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس ، فاذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه في هذه المادة " .
كما يفرض رسم ثابت مقدار مائتى جنيه على كل طلب رد، أو دعوى مخاصمة، ويخضع هذا الرسم للاعفاء المنصوص عليه فى المادة 6 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 31 مايو 2009 · بالقانون 126/2009
من 1 أكتوبر 1992 إلى 16 يوليو 1999 · بالقانون 23/1992
من 1 أكتوبر 1992 إلى 16 يوليو 1999 · بالقانون 23/1992
يفرض رسم ثابت مقداره ١٥٠٠ قرش على الطعون بالنقض .
ويفرض رسم ثابت مقداره ٨٠٠ قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض .
ويفرض في دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس ، فاذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه في هذه المادة " .
كما يفرض رسم ثابت مقدار مائة جنيه على كل طلب رد، أو دعوى مخاصمة، ويخضع هذا الرسم للاعفاء المنصوص عليه فى المادة 6 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: · التراخيصمن 22 مارس 1964 إلى 1 أكتوبر 1992 · بالقانون 66/1964
يفرض رسم ثابت مقداره ١٥٠٠ قرش على الطعون بالنقض .
ويفرض رسم ثابت مقداره ٨٠٠ قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض .
ويفرض في دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس ، فاذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه في هذه المادة " .
دون تاريخ مؤكد
يفرض رسم ثابت قدره ٨٠٠ قرش في دعاوى النقض .
وفي دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع اليها الالتماس .
فاذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع دون المساس بأحكام الفقرتين السابقتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.