Article 4 of the Court Fees Law (Civil Matters)
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 126 of 2009
Text derived from the amendment (Law 18 of 1999); not yet reviewed by a lawyer
يفرض رسم ثابت مقداره ١٥٠٠ قرش على الطعون بالنقض .
ويفرض رسم ثابت مقداره ٨٠٠ قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض .
ويفرض في دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس ، فاذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه في هذه المادة.
كما يفرض رسم ثابت مقدار مائتى جنيه على كل طلب رد، أو دعوى مخاصمة، ويخضع هذا الرسم للاعفاء المنصوص عليه فى المادة 6 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 31 May 2009 · by Law 126/2009
From 1 October 1992 to 16 July 1999 · by Law 23/1992
From 1 October 1992 to 16 July 1999 · by Law 23/1992
يفرض رسم ثابت مقداره ١٥٠٠ قرش على الطعون بالنقض .
ويفرض رسم ثابت مقداره ٨٠٠ قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض .
ويفرض في دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس ، فاذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه في هذه المادة.
كما يفرض رسم ثابت مقدار مائة جنيه على كل طلب رد، أو دعوى مخاصمة، ويخضع هذا الرسم للاعفاء المنصوص عليه فى المادة 6 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesFrom 22 March 1964 to 1 October 1992 · by Law 66/1964
يفرض رسم ثابت مقداره ١٥٠٠ قرش على الطعون بالنقض .
ويفرض رسم ثابت مقداره ٨٠٠ قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض .
ويفرض في دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس ، فاذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه في هذه المادة.
Date not confirmed
يفرض رسم ثابت قدره ٨٠٠ قرش في دعاوى النقض .
وفي دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع اليها الالتماس .
فاذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع دون المساس بأحكام الفقرتين السابقتين .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.