Article 3 of the Court Fees Law (Civil Matters)
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 106 of judicial year 19, hearing of 2000-01-01): that part is not law
An amendment not yet applied: Law 126 of 2009
Text derived from the amendment (Law 7 of 1995); not yet reviewed by a lawyer
يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى ، ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف .
— ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي :
٢٠٠ قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية .
٣٠٠ قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل .
٦٠٠ قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا " .
ويخفض الرسم الى النصف في جميع الدعاوى اذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة فرعية ، فاذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه .
ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد".
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 31 May 2009 · by Law 126/2009
Since 22 March 1964 · by Law 66/1964
يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى ، ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف .
— ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي :
٢٠٠ قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية .
٣٠٠ قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل .
٦٠٠ قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا " .
ويخفض الرسم الى النصف في جميع الدعاوى اذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة فرعية ، فاذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه .
ويسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:Date not confirmed
يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى ، ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف .
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت في الدعاوى الجزئية المستأنفة قدره ٣٠٠ قرش وعلى الدعاوى الكلية المستأنفة ٦٠٠ قرش .
ويخفض الرسم الى النصف في جميع الدعاوى اذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة فرعية ، فاذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه .
ويسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف .
Rulings that mention this article
16 in the library; the latest 16 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtبمحكمة النقض – في الطعن رقم 11579 لسنة 87 ق. و الحكم الصادر في طلب الإغفال رقم 143 لسنة 6 ورقم 8 لسنة 7 تظلمات رسوم قضائية اقتصادية القاهرة ، والحكم الصادر في الدعوى رقم 14…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن رقم 11704 لسنة 87 ق. و حكم الدائرة الثالثة …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد ( 1 ، 2 ، 3 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية فيما تضمنه من فرض رسوم نسبية ومقدرة بالنسبة لقيمة الدعوى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد ( 1 ، 2 ، 3 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة ( 1 )مكرر من القانون 7 لسنة 1985 بتعديل بعض إحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمواد ( 50،18،9،3،2،1 ) وسقوط المادتين ( )16،75 من القانون 90 لسنة 1944 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية" وعدم الاعتداد بحكم النقض رقم 11582 لسنه 87 وطلب الاغفال رقم 44 لسنه 6 تظلمات و …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد (1 , 2 , 3 )من القانون رقم 90 لسنة 1944
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالنص المطعون يرهق حق التقاضي من خلال ألزام خاسر الدعوي بدفع تلك الرسوم
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد(3،2،1 ،9)من القانون90لسنة 1944بشان الرسوم القضائية وتعديلاته فيماتضمنته من فرض رسوم نسبيةعلى الدعاوى القضائيةمعلومةالقيمة - مدى دستورية المادة (18 ) من القانون 90 لسنة 194…
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة 1 والمواد 3, 9, 21, 75, 76 بالتبعية من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فيما لم تنص عليه في عجزها من وضع حد أقصي…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم :- أولاً:- بقبول الدعوى شكلاً لتوافر المصلحة المباشرة فى رفعها للعمل على إزالة العقبات القانونية المتمثلة فى الأمر العقارى رقم 88 لسنة 2010 تنفيذ عقارى الصادر من قاضى التنف…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم أولاً: بقبول المنازعة شكلاً لتوافر المصلحة المباشرة للمنازعين فى رفعها للعمل على إزالة العقبات القانونية المتمثلة فى الأمر العقارى رقم 88 لسنة 2010 تنفيذ عقارى الصادر من قاضى…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية 106 لسنة 19 دستورية بتاريخ 1/1/2000
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفرض رسم خاص لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفرض رسم نسبى حسب قيمة الدعوى.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtرسوم قضائية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.