Supreme Constitutional Court decision, case 75 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 9 May 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 75 of judicial year 36
- Hearing date
- 9 May 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة 1 والمواد 3, 9, 21, 75, 76 بالتبعية من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فيما لم تنص عليه في عجزها من وضع حد أقصي للرسم النهائي الذي يتم تسوية علي أساس ما حكم به بشأن الرسوم القضائية
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيتين المصروفات،ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
1- السيدة / لبنى مصطفى السيد أبو العينين
عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتيها القاصرتين
نور وآية على حسين عبدالمجيد
2- السيدة / سيزا على حسين عبدالمجيد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد المستشار رئيس محكمة
جنوب الجيزة الابتدائية بصفته المشرف على وحدة المطالبة القضائية بالمحكمة
5- السيد رئيس قلم المطالبة
بمحكمة تاج الدول – إمبابة – الجيزة
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد 1،3، 9، 21، 75، 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل، فيما لم تنص عليه فى عجزها من وضع حد أقصى للرسوم عند رفع الدعوى ، وحد أقصى للرسم النهائى الذى يتم تسويته على أساس ما حكم به، وما يترتب على ذلك من نتائج أهمها بطلان أمر تقدير الرسوم النسبية والقضائية رقم 1401 لسنة 2010/2011 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم الدستورية أُبدى بجلسة 19/1/2014،وفيها قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 17/5/2014 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقامت المدعيتان الدعوى الماثلة بتاريخ 11/5/2014، متجاوزتين مهلة الثلاثة أشهر المقررة قانونًا كميعاد حتمى لرفع الدعوى الدستورية طبقًا لنص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيتين المصروفات،ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Court Fees Law (Civil Matters) · Article 1المواد 1،3، 9، 21، 75، 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944
- Court Fees Law (Civil Matters) · Article 21المواد 1،3، 9، 21، 75، 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944
- Court Fees Law (Civil Matters) · Article 3المواد 1،3، 9، 21، 75، 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944
- Court Fees Law (Civil Matters) · Article 75المواد 1،3، 9، 21، 75، 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944
- Court Fees Law (Civil Matters) · Article 76المواد 1،3، 9، 21، 75، 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944
- Court Fees Law (Civil Matters) · Article 9المواد 1،3، 9، 21، 75، 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.