Supreme Constitutional Court judgment, case 129 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 9 May 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 129 of judicial year 19
- Hearing date
- 9 May 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض رسم خاص لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 ، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى بالمصروفات بالنسبة لهذا الشق من الدعوى .
ثانياً : باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 1944 قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 مايو سنة 2004 م ، الموافق 19 من ربيع الأول سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 129 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / غطاس صليب غطاس عن نفسه
وبصفته ممثلاً للشركة العامة للتجارة والتوريدات ومؤسسة جى تى إس
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3ــ السيد المستشار وزير العدل
4ــ السيد أمين عام محكمة استئناف القاهرة
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من يونيو سنة 1997 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، وكذا نص الفقرة الأخيرة من المادة 3 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، قبل تعديله بالقانون رقم 7 لسنة 1995 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 8/4/1994 أصدر قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة المطالبة رقم 3269 لسنة 94/95 فى الاستئناف رقم 2784 لسنة 107 ق ، بمبلغ 30ر134205 قيمة الرسم النسبى المستحق عن المبلغ المحكوم به ، ويلتزم خاسر الاستئناف المدعى فى الدعوى الدستورية بسدادها ، كما اصدر أمراً آخر فى المطالبة ذاتها بمبلغ 65ر67102 قيمة الرسم المستحق لصندوق الخدمات عن ذات المبلغ المحكوم به ليصبح إجمالى المبلغ المطالب به هو 95ر201307 جنيه ، وإذ لم يرتض المدعى هذا التقدير فقد تظلم منه بأن أقام الدعوى رقم 7983 لسنة 95 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد السيد وزير العدل وآخرين ابتغاء الحكم بإلغائه ، فقضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظره وإحالته إلى محكمة استئناف القاهرة وأثناء نظره دفع المدعى أمامها بعدم دستورية النصين المشار إليهما وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 المطعون عليها تنص على أن " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون له حكمها ، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ... " . كما نصت الفقرة الأخيرة المطعون عليها كذلك من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق والشهر فى المواد المدنية قبل تعديله بالقانون رقم 7 لسنة 1995 على أنه " فإذا فصلت محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم الابتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة للنصين المطعون عليهما ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3/6/2002 فى القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى بالطعن بعدم دستورية المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 . وبحكمها الصادر بجلسة 1 يناير سنة 2000 فى القضية رقم 106 لسنة 19 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 فيما نصت عليه من : " ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم الابتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف " . وقد نشر الحكمان تبعاً لتاريخ صدوره ما بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (24) فى 17/6/2000 بالنسبة للحكم الأول ، وبالعدد رقم 2 " تابع " فى 13/1/2000 بالنسبة للحكم الثانى . لما كان ذلك ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة تكون غير مقبولة بالنسبة للطعن على النص الأول ، وتكون منتهية بالنسبة للطعن على النص الثانى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 ، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى بالمصروفات بالنسبة لهذا الشق من الدعوى .
ثانياً : باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 1944 قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 .
Articles of the law the ruling mentions
- 90/1944 · Article 3not on the website yet
- 36/1975 · Article 1 bisnot on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.