انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 90 لسنة 1944

المادة 3 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية - قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995- فيما نصت عليه من "ويسوّى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم الإبتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف" (القضية رقم 106 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 2000-01-01)

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 126 لسنة 2009

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 7 لسنة 1995)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 31 مايو 2009 · بالقانون 126/2009
منذ 22 مارس 1964 · بالقانون 66/1964

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر:
دون تاريخ مؤكدالمصدر:

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 16. تُعرض أحدث 16.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.