المادة 3 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية - قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995- فيما نصت عليه من "ويسوّى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم الإبتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف" (القضية رقم 106 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 2000-01-01)
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 126 لسنة 2009
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 7 لسنة 1995)؛ لم يراجعه محام بعد
يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى ، ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف .
ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي :
٢٠٠ قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية .
٣٠٠ قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل .
٦٠٠ قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
ويخفض الرسم الى النصف في جميع الدعاوى اذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة فرعية ، فاذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه .
ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 31 مايو 2009 · بالقانون 126/2009
منذ 22 مارس 1964 · بالقانون 66/1964
يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى ، ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف .
ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي :
٢٠٠ قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية .
٣٠٠ قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل .
٦٠٠ قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
ويخفض الرسم الى النصف في جميع الدعاوى اذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة فرعية ، فاذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه .
ويسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:دون تاريخ مؤكد
يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى ، ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف .
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت في الدعاوى الجزئية المستأنفة قدره ٣٠٠ قرش وعلى الدعاوى الكلية المستأنفة ٦٠٠ قرش .
ويخفض الرسم الى النصف في جميع الدعاوى اذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة فرعية ، فاذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه .
ويسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 16. تُعرض أحدث 16.
- حكم · المحكمة الدستورية العليابمحكمة النقض – في الطعن رقم 11579 لسنة 87 ق. و الحكم الصادر في طلب الإغفال رقم 143 لسنة 6 ورقم 8 لسنة 7 تظلمات رسوم قضائية اقتصادية القاهرة ، والحكم الصادر في الدعوى رقم 14…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن رقم 11704 لسنة 87 ق. و حكم الدائرة الثالثة …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد ( 1 ، 2 ، 3 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية فيما تضمنه من فرض رسوم نسبية ومقدرة بالنسبة لقيمة الدعوى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد ( 1 ، 2 ، 3 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة ( 1 )مكرر من القانون 7 لسنة 1985 بتعديل بعض إحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمواد ( 50،18،9،3،2،1 ) وسقوط المادتين ( )16،75 من القانون 90 لسنة 1944 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية" وعدم الاعتداد بحكم النقض رقم 11582 لسنه 87 وطلب الاغفال رقم 44 لسنه 6 تظلمات و …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (1 , 2 , 3 )من القانون رقم 90 لسنة 1944
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالنص المطعون يرهق حق التقاضي من خلال ألزام خاسر الدعوي بدفع تلك الرسوم
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد(3،2،1 ،9)من القانون90لسنة 1944بشان الرسوم القضائية وتعديلاته فيماتضمنته من فرض رسوم نسبيةعلى الدعاوى القضائيةمعلومةالقيمة - مدى دستورية المادة (18 ) من القانون 90 لسنة 194…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 1 والمواد 3, 9, 21, 75, 76 بالتبعية من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فيما لم تنص عليه في عجزها من وضع حد أقصي…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم :- أولاً:- بقبول الدعوى شكلاً لتوافر المصلحة المباشرة فى رفعها للعمل على إزالة العقبات القانونية المتمثلة فى الأمر العقارى رقم 88 لسنة 2010 تنفيذ عقارى الصادر من قاضى التنف…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم أولاً: بقبول المنازعة شكلاً لتوافر المصلحة المباشرة للمنازعين فى رفعها للعمل على إزالة العقبات القانونية المتمثلة فى الأمر العقارى رقم 88 لسنة 2010 تنفيذ عقارى الصادر من قاضى…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية 106 لسنة 19 دستورية بتاريخ 1/1/2000
- حكم · المحكمة الدستورية العليافرض رسم خاص لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
- حكم · المحكمة الدستورية العليافرض رسم نسبى حسب قيمة الدعوى.
- حكم · المحكمة الدستورية العليارسوم قضائية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.