حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 217 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 7 نوفمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 217 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد(3،2،1 ،9)من القانون90لسنة 1944بشان الرسوم القضائية وتعديلاته فيماتضمنته من فرض رسوم نسبيةعلى الدعاوى القضائيةمعلومةالقيمة
- مدى دستورية المادة (18 ) من القانون 90 لسنة 1944 بشان الرسوم القضائية وتعديلاته فيما تضمنته من وجوب التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أمام ذات القاضي مصدر أمر التقدير
-مدى دستورية المادة (50) من القانون 90لسنة 1944
- سقوط المادتين 16 ، 75 من القانون 90
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت، السابع من نوفمبر سنة 2015 م، الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيـم سليـم وحاتـم حمـد بجاتـو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 217 لسنة 36 قضائية "دستورية" .
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
ضــد
1 -
السيد رئيس الجمهورية
2 -
السيد رئيس مجلس الوزراء
3 -
السيد المستشار وزير العدل
4 -
السيد رئيس مجلس النواب
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2014، أودع البنك المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم:
أولاً- بعدم دستورية نصوص المواد 1 و 2و 3و 9 و18و 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية .
ثانياً- بسقوط المادتين 16 و75 من القانون ذاته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على المادتين 1، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944. ورفضها فيما جاوز ذلك.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن وكيل المدعى قد مثل أمام هيئة المفوضين وقرر بترك الخصومة فى الدعوى وذلك فى حضور ممثل هيئة قضايا الدولة الذى وافق على هذا الترك.
وحيث إن قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة فى المادتين (141، 142)، وكان مؤدى الترك إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى بما من شأنه عودة الخصوم إلى الحالة التى كانوا قبلها.
وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض مع اختصاص المحكمة والأوضاع المقرره أمامها، ومن ثم يتعين إجابة المدعى إلى طلبه، وإثبات تركه للخصومة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 90/1944 · المادة 18ليست في مكتبة الموقع بعد
- 90/1944 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- 90/1944 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- 90/1944 · المادة 50ليست في مكتبة الموقع بعد
- 90/1944 · المادة 9ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.