انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 90 لسنة 1944

المادة 9 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكدالمصدر:

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 38. تُعرض أحدث 20.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.