المادة 9 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
النص الساري
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد
قيمتها على أربعين ألف جنيه .
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها
على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه .
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد
قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه .
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد
قيمتها على مليون جنيه .
وفى جميع الأحوال ، يسوى الرسم على أساس ما حكم به .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ٤٠٠ جنيه . فاذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 38. تُعرض أحدث 20.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 9 و75 )من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (9 ) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 9 ) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 والمعدلة بالقانون 126 لسنة 2009 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (9/ 4 ، 5 ) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض احكام قوانين الرسوم القضائية والقرارين الصادرين من مساعد وزير العدل فى الكتابين الدوريين رقمى 2 لسنة 2009 و49 لسنة 2010.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة 9 من القانون 90 لسنة 1944المعدل بالقانون 126 لسنة 2009 بشأن الرسوم القضائية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 و المعدلة بالقانون 126 لسنة 2009 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية والتجارية
- حكم · المحكمة الدستورية العليابمحكمة النقض – في الطعن رقم 11579 لسنة 87 ق. و الحكم الصادر في طلب الإغفال رقم 143 لسنة 6 ورقم 8 لسنة 7 تظلمات رسوم قضائية اقتصادية القاهرة ، والحكم الصادر في الدعوى رقم 14…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن رقم 11704 لسنة 87 ق. و حكم الدائرة الثالثة …
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالقرار رقم 2 لسنه 2009 والماده 9 من القانون رقم 90 لسنه 1944 والماده 18 من الاعلان الدستوري والماده 38 من الدستور الحالي .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد ارقام (1، 9، 75) من القانون 90 لسنة 1944 و كذلك القوانين ارقام 462لسنة 1954 و 499 لسنة 1954‘320 لسنة 1956‘66-67-69 لسنة1964وكذلك القانون 90 /1944 بشأن مطالبة الرسوم النسبية…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمواد ( 50،18،9،3،2،1 ) وسقوط المادتين ( )16،75 من القانون 90 لسنة 1944 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية" وعدم الاعتداد بحكم النقض رقم 11582 لسنه 87 وطلب الاغفال رقم 44 لسنه 6 تظلمات و …
- قرار · المحكمة الدستورية العلياقرار وزير العدل الصادر به الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادتان ( 14, 16 ) من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وقرار وزير العدل الصادر بموجب الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009
- قرار · المحكمة الدستورية العليا
- قرار · المحكمة الدستورية العليا
- قرار · المحكمة الدستورية العليا
- قرار · المحكمة الدستورية العليا
- قرار · المحكمة الدستورية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.