قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 35 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 5 مايو 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 35 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 مايو 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان ( 14, 16 ) من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وقرار وزير العدل الصادر بموجب الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الطعن على الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل، وعدم قبول الدعوى فيما جاوز ذلك، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليــــــم ومحمود محمــــــــــــد غنيــــــــــم وحاتــــــــــــــم حمــــــــــــــــد بجاتـــــــــو والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 35 قضائية " دستورية ".
المقامة من
سيد مدبولى على حسن
ضــد
1 – رئيس مجلس الوزراء
2 – وزيــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3 - النائــــــب العـــــــــــــــــــــــــــــام
بطلب الحكم بعدم دستورية الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل، والمادتين (14، 16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسسنة 1964.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاصها فى شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية، ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها – فى هذا المجال – إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أصدرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود الصلاحيات التى ناطها الدستور بها، وتنقبض – تبعًا لذلك – عما سواها.
وحيث إن المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية – بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009 – قد فصلت أمر تحصيل الرسوم النسبية وحددت قيمتها، ثم صدر الكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2009 من وزير العدل مخاطبًا القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، بما لا يعدو أن يكون توجيهًا إداريًّا يحمل إحاطة بالتفسير الصحيح لنصوص القانون، ومن ثم لا يُعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا، ويخرج – تبعًا لذلك – عن اختصاصها، مما يتعين معه، فى هذا الشق من الدعوى، القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على نص المادتين (14، 16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995، فى ضوء مصلحة المدعى فى الدعوى الموضوعية، التى تتبلور فى إلغاء أمرى تقدير الرسوم النسبية ورسم الخدمات الصادرين بالمطالبة رقم 236 لسنة 2010/2011، عن الدعوى رقم 431 لسنة 2010 مدنى كلى حلوان، المقامة من المدعى، والمقضى فيها بجلسة 28/11/2010 بالرفض، والمؤيد بالحكم الصادر بجلسة 28/3/2012 فى الاستئناف رقم 784 لسنة 127 ق مستأنف، فإن أمرى التقدير المتظلم منهما بموجب الدعوى رقم 549 لسنة 2012 مدنى كلى حلوان، قد صدرا استنادًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، التى حملت الرسم للطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وقضت بأن تتم تسوية هذه الرسوم على هذا الأساس، إذ يترتب على القضاء فى شأن دستوريتها البت فى السند القانونى لالتزام المدعى بأمرى التقدير المشار إليهما، ومن ثم تتوافر للمدعى مصلحة فى الطعن على هذه الفقرة فيما نصت عليه من تحميل الرسوم للطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتسويتها على هذا الأساس، دون سائر الأحكام التى تضمنتها تلك المادة، كما لا تتوافر للمدعى مصلحة فى الطعن على المادة (16) من القانون ذاته، بحسبان أنه لا انعكاس للأحكام التى تضمنتها على الدعوى الموضوعية.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى شأن نص الفقرة الثانية من المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/1/2016، فى القضية رقم 57 لسنة 33 قضائية "دستورية"، والذى قضت فيه برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالعدد الأول مكرر (أ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2016.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلا ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الطعن على الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل، وعدم قبول الدعوى فيما جاوز ذلك، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 14ليست في مكتبة الموقع بعد
- 90/1944 · المادة 16ليست في مكتبة الموقع بعد
- 90/1944 · المادة 9ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.