القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 16 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسوم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 13. تُعرض أحدث 13.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان ( 14, 16) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90لسنة1944 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (14 , 16) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم66 لسنة1964 وكذا الزيادة الواردة بالقانون رقم126لسنة 2009 في المـواد (1و 2و 3و 4و 9و …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان(14 و 16 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادتان (15 ،18) من القانون رقم 91 لسنة1944 المعدل بالقانون 67 لسنة 1964 والمادة(13)من القانو…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة 9 من القانون 90 لسنة 1944المعدل بالقانون 126 لسنة 2009 بشأن الرسوم القضائية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (3/189) من قانون المرافعات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 6) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادتان ( 14, 16 ) من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وقرار وزير العدل الصادر بموجب الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمواد 14و16و15و16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1955 والمادة 13 من القانون رقم 1 لسنة 1948
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نصى المادتين (14) و (16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وبعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالنص المطعون يرهق حق التقاضي من خلال ألزام خاسر الدعوي بدفع تلك الرسوم
- قرار · المحكمة الدستورية العليابعدم دستورية المواد 14 ، 16 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 لتعارضهما مع نصوص المواد 16 ، 57 ، 68 من الدستور وعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل قانون الرسوم لمخالفته لل…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمصروفات القضائية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياميعـاد التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.