حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 39 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 10 مايو 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 39 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 مايو 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان (14 , 16) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم66 لسنة1964 وكذا الزيادة الواردة بالقانون رقم126لسنة 2009 في المـواد (1و 2و 3و 4و 9و 10و 13و 14و 15و 16)
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مــــن مايو سنة 2025م،
الموافق الثاني عشر من ذي القعدة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 33 قضائية "دستورية"
المقامة من
هلاله حميد سليمان ناصر
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــدل
4- محافظ الإسماعيلية - الرئيس الأعلى لمصلحة الأملاك الأميرية بالإسماعيلية
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من مارس سنة 2011، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية المادتين (14 و16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964، وكذلك عدم دستورية الزيادة الواردة بالمواد (1 و2 و3 و4 و9 و10 و13 و14 و15 و16) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالطعن على المادتين (14 و16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته، وبرفض الدعوى فيما يتعلق بالطعن على المواد الخاصة بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية توفيت إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 16/1/2024، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 14ليست في مكتبة الموقع بعد
- 90/1944 · المادة 16ليست في مكتبة الموقع بعد
- 126/2009 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 126/2009 · المادة 10ليست في مكتبة الموقع بعد
- 126/2009 · المادة 13ليست في مكتبة الموقع بعد
- 126/2009 · المادة 14ليست في مكتبة الموقع بعد
- 126/2009 · المادة 15ليست في مكتبة الموقع بعد
- 126/2009 · المادة 16ليست في مكتبة الموقع بعد
- 126/2009 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- 126/2009 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- 126/2009 · المادة 4ليست في مكتبة الموقع بعد
- 126/2009 · المادة 9ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.