Supreme Constitutional Court judgment, case 39 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 10 May 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 39 of judicial year 33
- Hearing date
- 10 May 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان (14 , 16) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم66 لسنة1964 وكذا الزيادة الواردة بالقانون رقم126لسنة 2009 في المـواد (1و 2و 3و 4و 9و 10و 13و 14و 15و 16)
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مــــن مايو سنة 2025م،
الموافق الثاني عشر من ذي القعدة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 33 قضائية "دستورية"
المقامة من
هلاله حميد سليمان ناصر
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــدل
4- محافظ الإسماعيلية - الرئيس الأعلى لمصلحة الأملاك الأميرية بالإسماعيلية
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من مارس سنة 2011، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية المادتين (14 و16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964، وكذلك عدم دستورية الزيادة الواردة بالمواد (1 و2 و3 و4 و9 و10 و13 و14 و15 و16) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالطعن على المادتين (14 و16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته، وبرفض الدعوى فيما يتعلق بالطعن على المواد الخاصة بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية توفيت إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 16/1/2024، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 90/1944 · Article 14not on the website yet
- 90/1944 · Article 16not on the website yet
- 126/2009 · Article 1not on the website yet
- 126/2009 · Article 10not on the website yet
- 126/2009 · Article 13not on the website yet
- 126/2009 · Article 14not on the website yet
- 126/2009 · Article 15not on the website yet
- 126/2009 · Article 16not on the website yet
- 126/2009 · Article 2not on the website yet
- 126/2009 · Article 3not on the website yet
- 126/2009 · Article 4not on the website yet
- 126/2009 · Article 9not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.