القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 17 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه في المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ اعلان الأمر ويحدد له المحضر في الاعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمصروفات القضائية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياقانون الرسوم القضائية المادة السابعة عشر من القانون 90لسنة 1944 " يجوز لذى الشأن ان يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى "
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياميعـاد التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.