Law 90 of 1944
Article 17 of the Court Fees Law (Civil Matters)
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه في المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ اعلان الأمر ويحدد له المحضر في الاعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمصروفات القضائية
- Decision · Supreme Constitutional Courtقانون الرسوم القضائية المادة السابعة عشر من القانون 90لسنة 1944 " يجوز لذى الشأن ان يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى "
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtميعـاد التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.