Law 90 of 1944
Article 18 of the Court Fees Law (Civil Matters)
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تقدم المعارضة الى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو الى القاضي حسب الأحوال ويصدر الحكم بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض اذا حضر ويجوز استئناف الحكم في ميعاد عشرة أيام من يوم صدوره والا سقط الحق في الطعن .
Rulings that mention this article
13 in the library; the latest 13 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtبمحكمة النقض – في الطعن رقم 11579 لسنة 87 ق. و الحكم الصادر في طلب الإغفال رقم 143 لسنة 6 ورقم 8 لسنة 7 تظلمات رسوم قضائية اقتصادية القاهرة ، والحكم الصادر في الدعوى رقم 14…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن رقم 11704 لسنة 87 ق. و حكم الدائرة الثالثة …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد ميعاد استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بخمسة عشر يومًا من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمواد ( 50،18،9،3،2،1 ) وسقوط المادتين ( )16،75 من القانون 90 لسنة 1944 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية" وعدم الاعتداد بحكم النقض رقم 11582 لسنه 87 وطلب الاغفال رقم 44 لسنه 6 تظلمات و …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد(3،2،1 ،9)من القانون90لسنة 1944بشان الرسوم القضائية وتعديلاته فيماتضمنته من فرض رسوم نسبيةعلى الدعاوى القضائيةمعلومةالقيمة - مدى دستورية المادة (18 ) من القانون 90 لسنة 194…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمدى دستوريةالفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات فيما تضمنته من التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمصروفات القضائية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtميعـاد التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية
- Decision · Supreme Constitutional Courtتقدم المعارض فى أمر التقدير إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتقدم المعارض فى أمر التقدير إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية .
- Judgment · Supreme Constitutional Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.