Supreme Constitutional Court judgment, case 76 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 2 May 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 76 of judicial year 31
- Hearing date
- 2 May 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تقدم المعارض فى أمر التقدير إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعيين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثانى من مايو سنة 2010م ، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 76 لسنة 31 القضائية " دستورية " .
المقامة من
1– السيد / طارق أحمد عبد الدايم حماد
2– السيد / خالد أحمد عبد الدايم حماد
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد وزير العدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 90 لسنة 1944 " بشأن الرسوم القضائية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المدعيين يطلبان الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 90 لسنة 1944 فى شأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية .
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 11/6/2006 فى القضيتين رقمى 185، 186 لسنة 25 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، ونشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد (13) مكرر أ بتاريخ 13/6/2006 .
وحيث إن مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولا فصلا فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعيين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.