حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 76 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 2 مايو 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 76 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 مايو 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تقدم المعارض فى أمر التقدير إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعيين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثانى من مايو سنة 2010م ، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 76 لسنة 31 القضائية " دستورية " .
المقامة من
1– السيد / طارق أحمد عبد الدايم حماد
2– السيد / خالد أحمد عبد الدايم حماد
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد وزير العدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 90 لسنة 1944 " بشأن الرسوم القضائية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المدعيين يطلبان الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 90 لسنة 1944 فى شأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية .
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 11/6/2006 فى القضيتين رقمى 185، 186 لسنة 25 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، ونشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد (13) مكرر أ بتاريخ 13/6/2006 .
وحيث إن مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولا فصلا فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعيين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.