القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 18 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
تقدم المعارضة الى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو الى القاضي حسب الأحوال ويصدر الحكم بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض اذا حضر ويجوز استئناف الحكم في ميعاد عشرة أيام من يوم صدوره والا سقط الحق في الطعن .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 13. تُعرض أحدث 13.
- حكم · المحكمة الدستورية العليابمحكمة النقض – في الطعن رقم 11579 لسنة 87 ق. و الحكم الصادر في طلب الإغفال رقم 143 لسنة 6 ورقم 8 لسنة 7 تظلمات رسوم قضائية اقتصادية القاهرة ، والحكم الصادر في الدعوى رقم 14…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن رقم 11704 لسنة 87 ق. و حكم الدائرة الثالثة …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد ميعاد استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بخمسة عشر يومًا من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمواد ( 50،18،9،3،2،1 ) وسقوط المادتين ( )16،75 من القانون 90 لسنة 1944 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية" وعدم الاعتداد بحكم النقض رقم 11582 لسنه 87 وطلب الاغفال رقم 44 لسنه 6 تظلمات و …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد(3،2،1 ،9)من القانون90لسنة 1944بشان الرسوم القضائية وتعديلاته فيماتضمنته من فرض رسوم نسبيةعلى الدعاوى القضائيةمعلومةالقيمة - مدى دستورية المادة (18 ) من القانون 90 لسنة 194…
- حكم · المحكمة الدستورية العليامدى دستوريةالفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات فيما تضمنته من التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمصروفات القضائية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياميعـاد التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياتقدم المعارض فى أمر التقدير إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتقدم المعارض فى أمر التقدير إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية .
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.