قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 160 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أكتوبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 160 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أكتوبر 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تقدم المعارض فى أمر التقدير إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال.
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 160 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المقامة من
الممثل القانونى لشركة مركز المتحدة للهندسة والمقاولات
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد وزير العدل
4– السيد رئيس مجلس الشعب
5– السيد رئيس مجلس الشورى
6– السيد المستشار رئيس محكمة استئناف إسكندرية
7– السيد رئيس قلم المطالبة بمحكمة استئناف إسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر فى القضيتين رقمى 185 و186 لسنة 25 قضائية " دستورية " بجلسة 11 من يونيه سنة 2006 والذى قضت فيه برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (23) مكرر ( أ ) بتاريخ 13/6/2006 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة أن يكون لقضائها الصادر فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 18ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.