Supreme Constitutional Court decision, case 160 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 2 October 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 160 of judicial year 32
- Hearing date
- 2 October 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تقدم المعارض فى أمر التقدير إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال.
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 160 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المقامة من
الممثل القانونى لشركة مركز المتحدة للهندسة والمقاولات
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد وزير العدل
4– السيد رئيس مجلس الشعب
5– السيد رئيس مجلس الشورى
6– السيد المستشار رئيس محكمة استئناف إسكندرية
7– السيد رئيس قلم المطالبة بمحكمة استئناف إسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر فى القضيتين رقمى 185 و186 لسنة 25 قضائية " دستورية " بجلسة 11 من يونيه سنة 2006 والذى قضت فيه برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (23) مكرر ( أ ) بتاريخ 13/6/2006 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة أن يكون لقضائها الصادر فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 90/1944 · Article 18not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.