Supreme Constitutional Court judgment, case 217 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 7 November 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 217 of judicial year 36
- Hearing date
- 7 November 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد(3،2،1 ،9)من القانون90لسنة 1944بشان الرسوم القضائية وتعديلاته فيماتضمنته من فرض رسوم نسبيةعلى الدعاوى القضائيةمعلومةالقيمة
- مدى دستورية المادة (18 ) من القانون 90 لسنة 1944 بشان الرسوم القضائية وتعديلاته فيما تضمنته من وجوب التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أمام ذات القاضي مصدر أمر التقدير
-مدى دستورية المادة (50) من القانون 90لسنة 1944
- سقوط المادتين 16 ، 75 من القانون 90
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت، السابع من نوفمبر سنة 2015 م، الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيـم سليـم وحاتـم حمـد بجاتـو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 217 لسنة 36 قضائية "دستورية" .
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
ضــد
1 -
السيد رئيس الجمهورية
2 -
السيد رئيس مجلس الوزراء
3 -
السيد المستشار وزير العدل
4 -
السيد رئيس مجلس النواب
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2014، أودع البنك المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم:
أولاً- بعدم دستورية نصوص المواد 1 و 2و 3و 9 و18و 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية .
ثانياً- بسقوط المادتين 16 و75 من القانون ذاته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على المادتين 1، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944. ورفضها فيما جاوز ذلك.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن وكيل المدعى قد مثل أمام هيئة المفوضين وقرر بترك الخصومة فى الدعوى وذلك فى حضور ممثل هيئة قضايا الدولة الذى وافق على هذا الترك.
وحيث إن قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة فى المادتين (141، 142)، وكان مؤدى الترك إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى بما من شأنه عودة الخصوم إلى الحالة التى كانوا قبلها.
وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض مع اختصاص المحكمة والأوضاع المقرره أمامها، ومن ثم يتعين إجابة المدعى إلى طلبه، وإثبات تركه للخصومة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Court Fees Law (Civil Matters) · Article 1المواد 1 و 2و 3و 9 و18و 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944
- Court Fees Law (Civil Matters) · Article 18المواد 1 و 2و 3و 9 و18و 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944
- Court Fees Law (Civil Matters) · Article 2المواد 1 و 2و 3و 9 و18و 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944
- Court Fees Law (Civil Matters) · Article 3المواد 1 و 2و 3و 9 و18و 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944
- Court Fees Law (Civil Matters) · Article 50المواد 1 و 2و 3و 9 و18و 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944
- Court Fees Law (Civil Matters) · Article 9المواد 1 و 2و 3و 9 و18و 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.