Supreme Constitutional Court decision, case 143 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 8 August 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 143 of judicial year 37
- Hearing date
- 8 August 2020
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد ( 50،18،9،3،2،1 ) وسقوط المادتين ( )16،75 من القانون 90 لسنة 1944 .
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثامن من أغسطس سنة 2020م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 143 لسنة 37 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بحكمها الصادر بجلسة 27/5/2015، ملف الدعوى رقم 1 لسنة 2014 تجارى اقتصادية الإسكندرية
المقامة من
البنك الأهلى المصرى (مركز البطاقات)
ضــــــد
1 – وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية
2 – أمين عام محكمة الإسكندرية الابتدائية
3 – رئيس قلم مطالبة الرسوم (نسبى وخدمات) بمحكمة الإسكندرية الابتدائية
4 – كبير محضرى المطالبة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.
القاضى فى منطوقه : بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل فى الدعوى رقم 217 لسنة 36 قضائية "دستورية"، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا بدون رسوم، وأبقت الفصل فى المصروفات.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البند ( أ ) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وإن خوّل محكمة الموضوع أن تحيل من جانبها النصوص التشريعية التى تقوم لديها شبهة قوية على مخالفتها أحكام الدستور، ويكون الفصل فى دستوريتها لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة عليها، فإن مباشرة محكمة الموضوع لهذا الاختصاص يقتضيها أن تصدر بالإحالة حكمًا بمعنى الكلمة يكون قاطعًا فى دلالته على انعقاد إرادتها على أن تعرض بنفسها المسألة الدستورية على المحكمة الدستورية العليا، وأن يكون قضاؤها بالإحالة متضمنًا تحديدًا كافيًا للنصوص التشريعية التى تراءى لها مخالفتها للدستور، ونصوص الدستور المدعى مخالفتها، والأوجه التى تقوم عليها هذه المخالفة، وهى البيانات التى أوجب نص المادة (30) من قانون هذه المحكمة أن يتضمنها قرار الإحالة، والتى تنبئ عن جدية الدعوى، ويتحدد بها موضوعها. متى كان ذلك، وكان الثابت أن البنك الأهلى المصرى كان قد أقام الدعوى رقم 217 لسنة 36 قضائية "دستورية"، بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (1 و2 و3 و9 و18 و50) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورســـــوم التوثيـــــق فى المســـــائل المدنيـــــة، وسقوط المادتين (16 و75) من القانون ذاته، وذلك إثر دفع بعدم الدستورية أبداه البنك أمام محكمة الموضوع أثناء نظر الإشكال فى التنفيذ رقم 3 لسنة 2014 تنفيذ اقتصادية الإسكندرية، قـــــدرت المحكمة جديته، وصرحت لـــــه بإقامـــــة الدعـــــوى الدستورية، فأقام دعواه المشار إليها، وبجلسة 7/11/2015، قضت المحكمة الدستورية العليا بإثبات ترك المدعى للخصومة فى تلك الدعوى. وكانت محكمة الإسكندرية الاقتصادية قد قضت بجلسة 27/5/2015، فى الدعوى رقم 1 لسنة 2014 تجارى اقتصادى الإسكندرية، بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل فى الدعوى رقم 217 لسنة 36 قضائية "دستورية"، وإحالـــــة الأوراق إلـــــى المحكمة الدستورية العليا بدون رســـــوم، ولم يثبت من منطوق الحكم أو مدوناته اتجاه إرادة محكمة الموضوع إلى أن تطرح بنفسها المسألة الدستورية على هذه المحكمة للفصل فيها، طبقًا لنص المادة (29/أ) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، باعتباره أحد الطرق المقررة قانونًا لاتصال هذه المحكمة بالدعوى الدستورية، وإنما تحددت حقيقة غايتها من الإحالة فى أن يكون ملف الدعوى الموضوعية تحت نظر المحكمة الدستورية العليا عند الفصل فى الدعوى الدستورية المشار إليها، والتريث لحين الفصل فيها، رغم انتفاء الصلة بينهما، وعلى ذلك، فإنه وفى غيبة قرار صريح جلى بالإحالة صادر من محكمة الموضوع، ملتزمًا الضوابط الآمرة المقررة لإقامة الدعوى الدستورية بطريق الإحالة طبقًا لنص المادتين (29/أ، 30) من قانون هذه المحكمة، فإن الدعوى المعروضة تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا بغير الطريق الذى رسمه القانون، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- 90/1944 · Article 1not on the website yet
- 90/1944 · Article 18not on the website yet
- 90/1944 · Article 2not on the website yet
- 90/1944 · Article 3not on the website yet
- 90/1944 · Article 50not on the website yet
- 90/1944 · Article 9not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.