قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 204 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مارس 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 204 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مارس 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون الرسوم القضائية
المادة السابعة عشر من القانون 90لسنة 1944
" يجوز لذى الشأن ان يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى "
لذلك
قررت المحكمة من عقدة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، التاسع من مارس سنة 2014م، الموافق الثامن من جماد الأول سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 204 لسنة 25 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / مختار شحاته السيد
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير العدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر – وفقًا لما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية – فى نص المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية .
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2012 فى القضية رقم 255 لسنة 24 قضائية " دستورية " الذى قضت فيه برفض الدعوى ، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 20/5/2012 بالعدد رقم 20 مكررًا (أ) .
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً
ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب أول رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.